101

ʿUmdat al-Ḥāzim fī al-zawāʾid ʿalā Mukhtaṣar Abī al-Qāsim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Editor

نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

قطر

بَابُ صَلاةِ ذَوِي الأَعْذَارِ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى (١) جَنْبٍ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).
وَإِذَا صَلَّى الْعَاجِزُ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى ظَهْرِه، وَوَجْهُهُ وَرِجْلاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، جَازَ مَعَ تَرْكِ الاخْتِيَارِ (٣)، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذلِكَ، أَوْمَى (٤) بِطَرْفِهِ، وَنَوى بِقَلْبِهِ.
وَلا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلاةُ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا.
فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ أَوْ الْقُعُودِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاةِ، انتُقَلَ إِلَيْهِ، وَأَتَمَّ صَلاتَهُ.

(١) في "خ": "على".
(٢) رواه البخاري (١٠٦٦)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب.
(٣) في "ط": "الأحسار".
(٤) في "ط": "أومأ".

1 / 104