كتَابُ الصَّلاةِ
الصَّلاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ.
وَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ خُلُوُّهَا مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.
وَمَتَى صَلَّى الْكَافِرُ، حَكَمْنَا بِإِسْلامِهِ.
وَتَصِحُّ صَلاةُ الصَّبِيِّ.
وَإِنْ بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا، أَوْ بَعْدَهَا فِي الْوَقْتِ، لَزِمَهُ إِعَادَتُهَا.
وَهَلْ يَكْفُرُ (١) تَارِكُ الصَّلاةِ مُتَهَاوِنًا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَمَنْ تَرَكَ صَلَوَاتٍ، لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ مُرَتَّبًا، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ.
فَإِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الْحَاضِرَةِ، أَوْ نَسِيَ التَّرْتِيبَ، سَقَطَ وُجُوبُهُ.
* * *
(١) في "خ": "يترك": وهو خطأُ ناسخ.