66

Al-ṣalā a waṣf mufassal li-l-ṣalā bi-muqaddimātihā maqrunatan bi-l-dalīl min al-kitāb wa-l-sunna, wa-bayān li-aḥkāmihā wa-ādābihā wa-shurūṭihā wa-sunanihā min al-takbīr ḥattā al-taslīm

الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

العاشرة ١٤٢٥هـ.

بعض المسائل المتعلقة بالغسل
المسألة الأولى:
السنة أن يغتسل الجنب بالصاع إلى خمسة أمداد فإن نقص أو زاد لحاجة على ما سبق جاز لكن لا يجوز الإسراف في الماء.
المسألة الثانية:
إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ فإنه يقوم الغسل مقام الوضوء.
المسألة الثالثة:
يجوز للرجل أن يغتسل من الجنابة مع زوجته من إناء واحد ولو رأى كل منهما عورة الآخر.
المسألة الرابعة:
السنة أن يغتسل من الإنسان بعد الجماع ويجوز للإنسان أن ينام وهو جنب.
المسألة الخامسة:
يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس.
المسألة السادسة:
النية لمن عليه أكثر من غسل لها أربع حالات:

1 / 76