33Aḥkām al-lams fī al-ṭahāraأحكام اللمس في الطهارةʿAbd Allāh al-Suhalī عبد الله السهلي Publisherالجامعة الإسلاميةPublisher Locationالمدينة المنورةRegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ ١ فعلى هذا فإن المراد بالفرج في النصوص هو القبل الذي هو محل الشهوة دون الدبر، والله أعلم.١ آية: (٦) من سورة المؤمنون.1 / 240CopyShareAsk AI