Aḥkām al-siwāk min al-siʿāya
أحكام السواك من السعاية
Regions
•India
Empires & Eras
Mughal Emperors (India), 932-1274 / 1526-1858
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-siwāk min al-siʿāya
ʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī (d. 1304 / 1886)أحكام السواك من السعاية
وفي بعض الحواشي: أما عند وجودها فالأولى استعمالها، لأنه أقوى على إزالة ما في الأسنان من الدرن لخشونته من الأصبع، فهو يدل على أنه يقع سنة. انتهى.
وفي ((المنية))(1): وأن يستاك إذا كان له مسواك، وإلا فبالأصبع. انتهى.
قال الحلبي في ((غنية المستملي)): ولا يقوم الأصبع مقام العود عند وجوده، وتجويز بعض الشافعية أصبع الغير دون أصبع نفسه، تحكم بلا دليل. انتهى. ومثله في ((البحر الرائق))، و((جامع المضمرات))، وفي ((مراقي الفلاح))، عند ذكر السنن: والسواك ولو كان بالأصبع أو خرقة خشنة عند فقد السواك، أو فقد أسنانه، أو ضرر بفمه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((يجزئ من السواك الأصابع ))(2).
وقال علي رضي الله عنه : ((التشويص بالمسبحبة والإبهام سواك. انتهى ملخصا(3).
وفي ((حواشيه)) للطحطاوي: كيفيته، كما قال ابن أمير حاج: أن يبدأ بالإبهام من الجانب الأيمن يستاك فوقا وتحتا بالسبابة من الأيسر كذلك. انتهى.
البحث الثالث:
وهو قول مردود بنص حديث عائشة: ((أنه كان يستاك بسواك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يغسله، ويعطيه ))(4). كما مر.
Page 36