53

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

المصري الحنبلي المتوفى سنة (١٠٥١ هـ) وسماه ((كشاف القناع عن الإقناع)) وذكر أنه تبع في شرحه أصول هذا الكتاب التي أخذ منها ((كالمقنع))، و((المحرر))، و((الفروع))، و((المستوعب))، و((الشرح الكبير))، و((الإنصاف))، و((المنتهى وشرحه)) لمصنفه، وذكر أن تعويله عليها. فصار هذا الكتاب أي - كشاف القناع - هو العمدة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل في غالب المسائل إلا أن فيه بعض المسائل مخالفة لمذهب الإمام أحمد بن حنبل ونصه كما قال الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب في رسالته إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي فإنه رحمه الله تعالى قال ما نصه: وأكثره ((الإقناع)) و((المنتهى)) مخالف لمذهب أحمد ونصه، يعرف ذلك من عرفه وحيث الحال من ذكرنا بعاليه في أن هذا الكتاب لا يخلو من بعض مسائل تحتاج إلى نظر وتحقيق فقد قمت بذكر تصحيح المذهب واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا فلا ريب أن هذا الكتاب هو المعتمد في مذهب أحمد لكن في الجملة لا بالجملة سيما وقد صدر قرار الهيئة القضائية عدد ((٣)) في ٧/١/ ٤٧هـ المقترن بالتصديق العالي بتاريخ ١٣٤٧/٣/٢٤هـ ومما جاء فيه ثالثاً: -٣- يكون اعتماد المحاكم في سيرها على مذهب الإمام أحمد على ((شرح المنتهى)) و((شرح الإقناع)) فما اتفقا عليه أو انفرد به أحدهما فهو المتبع، وما اختلفا فيه فالعمل بما في ((المنتهى)) وجاء فيه: إذا لم يجد القاضي نص القضية في الشروح المذكورة طلب نصها في كتب المذهب المذكور التي هي أبسط منها وقضى بالراجح. انتهى. فما أحسن هذا الأمر حيث أمر بالقضاء بالراجح. وبالله التوفيق.

53