Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
أبو العباس . والله أعلم. قال بعض الناس: لا فائدة في النزاع في المسألة. قال القاضي أبو يعلى: فائدته: أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء لاختصاصه بالتطهير. وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة. قال أبو العباس: وله فائدة أخرى: وهي أن الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه مطهراً، كما دل عليه قوله ﷺ: ((الماء طهور لا ينجسه شيء))، وغيره ليس بطهور فلا يدفع، وعندهم الجميع سواء.
وقال أبو عبد الله محمد البعلي المتوفى سنة ٧٠٩هـ في ((المطلع)): ((المياهِ)): وهي جمع ماء، وهمزته منقلبة عن هاء، فأصله موه، وجمعُه في القلة: أمواهٌ، وفي الكثرة: مياهٌ، كجمل وأجمال [وجمال]، وهو اسم جنس، وإنما جمع لكثرة أنواعه. ((طهور)): الطهور بفتح الطاء: هو الطاهر في ذاته، المطهر غيره، كذا قال ثعلب، والطهور بالضم: المصدر وقد حكي فيها الضم والفتح.
٥ - قوله لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاريء غيره وهو الباقي على خلقته حقيقة أو حكماً.
((لا يرفع الحدث)) غيره، والحدث ليس نجاسة: بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، والطاهر ضد الحدث والنجس (ولا يزيل النجس الطاريء) على محل طاهر. فهو النجاسة الحكمية (غيره) أي غير الماء الطهور: والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار ((وهو)) أي الطهور ((الباقي على خلقته)) أي صفته التي خلق عليها. أما حقيقة: بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة، أو حرارة، أو ملوحة، ونحوها، أو
59