61

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

ثانية وثالثة، وما اجتمع من ماء وضوءه أو غسل به رأس متوضئ بدل من مسح وماء بئر بمقبرة، وماء شديد حره أو برد، أو مسخن بنجس، حصيناً كان الحائل أو غير حصين، أو ماء متغير بغير ممازج، كدهن، أو متغير بملح مائي لا معدني.

النوع الرابع: من أنواع الطهور وهو أشرفها وهو ما لا يكره استعماله كماء البحر لحديث أبي هريرة رواه مالك، وأحمد، وأصحاب السنن: أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن الوضوء بماء البحر فقال ((هو الطهور ماؤه)) (١)، وكذلك الماء المسخن بالشمس، والمسخن بوقود طاهر، وما تغير بمكثه لأنه ﷺ توضأ بماء آجن أي مزمن، أو تغير بالخضرة التي تعلو الماء الراكد إذا طال بمكثه، أو تغير بتراب ولو وضع قصداً ما لم يصر طيناً، أو استهلك فيه ماء طاهر أو مائع كعصير وماء، فهذه الأنواع الأربعة من أنواع الماء الطهور الثلاثة المذكور منها أولاً طهور

(١) أخرجه أبو داود في سننه: من كتاب الطهارة، في باب الوضوء بماء البحر: ١/ ١٩، والترمذي في عارضة الأحوذي: من أبواب الطهارة، في باب ما جاء في البحر أنه طهور: ١/ ٨٨، والنسائي في المجتبى: من كتاب الطهارة، باب ماء البحر، من كتاب المياه، باب الوضوء بماء البحر، ومن كتاب الصيد، في باب ميتة البحر: ١/ ٤٤، ٧/ ١٤٣، ٧/ ١٨٣.

وابن ماجه في سننه: من كتاب الطهارة، في باب الوضوء بماء البحر، ومن كتاب الصيد، في باب الطافي من صيد البحر: ١/ ١٣٦، ١/ ١٣٧، ٢/ ١٠٨١. والدارمي في سننه: من كتاب الصلاة والطهارة، في باب الوضوء من ماء البحر، ومن كتاب الصيد، في باب في صيد البحر: ١/ ١٨٦، ٢/ ٩١.

والإمام مالك في الموطأ: من كتاب الطهارة، في باب الطهور للوضوء، ومن كتاب الصيد في باب ما جاء في صيد البحر: ١/ ٢٢، ٢/ ٤٩٥.

والإمام أحمد في مسنده: ٢/ ٢٣٧، ٢/ ٣٦١، ٢/ ٣٧٨، ٢/ ٣٩٣، ٣/ ٣٧٣، ٥/ ٣٦٥.

61