Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
مكروه، والنوع الرابع طهور غير مكروه. انتهى ملخصا.
فما لا يمكن صون الماء عنه فطهور غير مكروه، هذا المذهب قال المجد في(( المحرر)) لا بأس بما تغير بمقره أو بما يشق صونه عنه، وكذلك صرح الموفق في (( المقنع)) بطهورية ذلك وهو المذهب، فالدهن إذا غير الماء غير مكروه الاستعمال، وأما ما أصله الماء كالملح البحري، فصرح الموفق بطهوريته مطلقاً، وهو المذهب، وأنه غير مكروه الاستعمال، أما الملح المعدني فهو يسلبه الطهورية، وهو الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقيل: حكمه حكم الملح البحري، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكذلك المتغير بالشمس صرح أصحابنا بعدم الكراهة مطلقاً، وهو المذهب، وقال الآجري في(( النصيحة)): يكره الماء المشمس قيل أنه يورث البرص وقال ابن رجب في(( الطبقات )) قرأت بخط الشيخ تقي الدين أن أبا محمد رزق الله التميمي وافق جده أبا الحسن التميمي على كراهية الماء المسخن بالشمس، قلت: ومحل الكراهية في المسخن بالشمس إذا كان في إناء أما لو سخن بالشمس ماء العيون، والغدران، والأنهر، لم يكره حيث قلنا يكره فلا تزول الكراهة إذا برد على الصحيح. فهذه الأنواع كلها لو قيل بكراهية الثلاثة الأنواع منها فكلها طهور يرفع الحدث ويزيل النجس. قال في(( الإنصاف)) : فائدة: الأحداث: جمع حدث، والحدث: ما أوجب وضوءاً، أو غسلاً، قال في(( المطلع)). وقال في(( الرعاية)): والحدث والأحداث: ما اقتضى وضوءاً، أو غسلاً، أو
62