63

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

استنجاءَ، أو استجماراً، أو مسحاً، أو تيمماً، قصداً كوطء، وبول، ونحوها. غالباً، أو اتفاقاً، كحيض، ونفاس، واستحاضة، ونحوها، واحتلام نائم، ومجنون ومغمى عليه، وخروج ريح منهم غالباً، فالحدث ليس نجاسة، لأنه معنى، وليس عيناً، فلا تفسد الصلاة بحمل محدث. ((والمحدث))، من لزمه لصلاة ونحوها وضوء، أو غسل، أو هماً، أو استنجاء، أو استجمار، أو مسح، أو تيمم، أو استحب له ذلك، قاله في الرعاية. وهو غير مانع، لدخول التجديد والأغسال المستحبة، فكل محدث ليس نجساً ولا طاهراً شرعاً. و((الطاهر)) ضد النجس والمحدث. وقيل: بل عدمهما شرعاً، وأما الأنجاس: فجمع نجس. وحده في الاصطلاح: كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها، ولضرر بها في بدن أو عقل. قاله في(( المطلع)). وقال في_(( الرعاية)): النجس كل نجاسة وما تولد منها، وكل طاهر طرأ عليه ما ينجسه، قصداً أو اتفاقاً، مع بلل أحدهما أو هما. أو تغير صفته المباحة بضدها، كانقلاب العصير بنفسه خمراً، أو موت ما ينجس بموته. فينجس بنجاسته. فهو نجس ومتنجس. فكل نجاسة نجس. وليس كل نجس نجاسة. والمتنجس نجس بالتنجس، والمنجّس نجس بالتنجيس. وأما النجاسة، فقسمان: عينية، وحكمية. فالعينية: لا تطهر بغسلها بحال. وهي كل عين جامدة، يابسة، أو رطبة، أو مائعة، يمنع منها الشرع بلا ضرورة، لا لأذى فيها طبعاً، ولا لحق الله أو غيره شرعاً. قدمه في الرعاية. وقال: وقيل كل عين حرم تناولها

63