64

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

مطلقاً مع إمكانه، لا لحرقها، أو استقذارها وضررها في بدن أو عقل. والحكمية: تزول بغسل محلها. وهي كل صفة طهارية ممنوعة شرعاً بالضرورة، لا لأذى فيها طبعاً، ولا لحق الله أو غيره شرعاً. تحصل باتصال نجاسة أو نجس بطهور أو طاهر، قصداً مع بلل أحدهما أو هما وهو التنجيس أو التنجس اتفاقاً، من نائم أو مجنون أو مغمی علیه، أو طفل أو طفلة أو بهيمة. أو لتغير صفة الطاهر بنفسه، كانقلاب العصير خمراً. قاله في ((الرعاية)). ويأتي: هل نجاسة الماء المتنجس عينية أو حكمية؟ في فصل التنجيس. وقيل ((النجاسة)) لغة: ما يستقذره الطبع السليم. وشرعاً: عين تفسد الصلاة بحمل جنسها فيها. وإذا اتصل بها بلل تعدى حكمها إليه. وقيل ((النجاسة)) صفة قائمة بعين نجسة.

فوائد:

١ - لا يصح الوضوء أو الغسل بالماء المغصوب أو الذي ثمنه المعين حرام هذا الصحيح من المذهب وهو من المفردات وعن الإمام أحمد رواية تصح الطهارة به وتكره.

٢ - الماء المستعمل في طهارة الوضوء أو الغسل مادام متنقلاً في غير محل التطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره باق فلا يقطع عمله وتطهيره مادام متردداً على العضو كغيره بالنجاسات والطهارات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ((شرح العمدة)): مادام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضى على وجه الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفصل، وقال جده عبد السلام في ((المنتقى)) على

64