Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
٨- قوله : ويسلبه استعماله في رفع حدث وغسل ميت إن كان يسير إلا كثيراً قلت: مثل الماء المتطهر به في طهارة حدث كالمتوضأ به فهو طاهر قال في ((المنتقى)) باب طهارة الماء المتوضأ وفي حديث صلح الحديبية في رواية المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم: ((وإذا توضأ صلى الله عليه وسلم كادوا ليقتتلون على وضوءه)) وهو بكماله لأحمد، والبخاري، فالقسم الثاني من أقسام المياه طاهر غير مطهر يستعمل في غير طهر من حدث أو خبث أي يستعمل في أكل وشرب، وهذا الماء الطاهر أيضاً أنواع منها: المستخرج لعلاج كماء الورد، وماء النبات لأنه ليس بماء مطلق، ومنها طهور تغير في غير محل تطهير إذ التغير في محله لا يؤثر كثير فاعل تغير عرفاً من لونه، أو طعمه، أو ريحه بطاهر من جنس الماء سواء طبخ فيه، أو سقط فيه كزعفران لزوال اطلاق اسم الماء عليه ولزوال معنى الماء عنه وعلم منه أن ما تغير جميع أوصافه أو كل صفة منها بطاهر أو غلب عليه طاهر بالأولى، وأنه لو كان التغير ليسير من صفاته الثلاث أثر وكذا من صفتين إن كان اليسير منهما أو من ثلاث يعدل الكثير من صفة واحدة وإن تغير الماء بزعفران مثلاً في محل الوضوء أو الغسل لا يسلبه الطهورية مادام في محل التطهير، ويستمر طاهراً ما لم يزل تغيره، فإذا زال تغيرها عاد إلى طهوريته فيسلبه الطهورية إن تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه أو كان التغير بخلط ما لا يشق صون الماء عنه مطلقاً ومنها: (مستعمل قليل) أي: دون القُلَّتين ولو كان ذلك الاستعمال بغمس بعض عضو من أعضاء من عليه حدث أكبر، أو كان بغمس بعض عضو من الأعضاء الأربعة ممن عليه حدث أصغر عند
67