70

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

الميموني، واسحق بن منصور، لأن الله تعالى قال: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ وهذا عام في كل ماء لأنه نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وكذلك اختلف أصحابنا في الماء المستعمل في رفع حدث أو طهارة مشروعة، فروى أنه طاهر غير مطهر وهو إحدى الروايتين وأظهرهما طهوريته إذا استعمل ذلك في طهارة مشروعة كالتجديد، وغسل الجمعة، والغسلة الثانية، والثالثة. انتهى.

٩ - قوله: ويسلبه إذا غمس غير صغير يده كلها واختار جمع أن غمس بعضها كغمس كلها في الماء يسير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثاً لكن إن لم يجد غيرها استعمله ثم تيمم (انتهى). هذا وإحدى الروايتين عن أحمد أن ذلك يسلبه الطهورية، وهو المذهب. والرواية الثانية: لا يسلبه الطهورية اختارها الموفق والشيخ تقي الدين ومحل الخلاف إذا كان الماء الذي غمس يده فيه دون ( القُلَّتين ) أما إن كان قُلتين أو أكثر فلا يؤثر فيه الغمس شيئاً، بل هو باق على طهوريته ولا يؤثر إلا غمسها جميعها وهو المذهب. من نوم ليل فلا يؤثر غمسها إذا كان قائماً من نوم النهار وهو المذهب ذلك قبل غسلها ثلاثاً فعليه يؤثر غمسها بعد غسلها مرةً أو مرتين وهو المذهب، وعلى قول أن هذا الماء يصير طاهراً غير مطهر يعني إذا لم يجد غيره استعمله، وتيمم، ويجوز استعماله في شرب، وغيره على الصحيح من المذهب.

١٠ - قوله : ولا يؤثر غمسها أي: اليد في مائع غير الماء أي على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور، وقيل: يؤثر.

70