71

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

١١ - قوله: وإن نوى جنب ونحوه بانغماسه كله أو بعضه في ماء قليل راكد أو جار رفع حدثه لم يرتفع، وصار مستعملاً بأول جزء انفصل .. الخ ... وهذا الصحيح من المذهب وجزم به الموفق في ((المغني)) وقيل: يرتفع، واختاره الشيخ تقي الدين فعلى المذهب يصير الماء مستعملاً وكذا الحكم لو نوى بعد غمسه :

فائدة :

١ - لو كان الماء كثيراً كره أن يغتسل فيه محدث على الصحيح من المذهب قال أحمد: لا يعجبني فلو خالف وفعل وارتفع حدثه قبل انفصاله عنه على الصحيح من المذهب.

٢ - لو اغترف الجنب أو الحائض أو النفساء بيده من ماء قليل بعد نية غسله صار مستعملاً على الصحيح من المذهب.

٣ - إن أزيلت بالماء النجاسة فانفصل متغيراً، أو قبل زوالها فهو نجس لاخلاف في نجاسته مطلقاً، وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر إن كان المحل أرضاً، هذا المذهب وإن كان غير الأرض فهو طاهر. وهل يكون طهوراً على وجهين: أحدهما لا يكون طهوراً وهو المذهب، والوجه الثاني أنه طهور صححه المجد وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية.

١٢ - قوله: وإن خلت امرأة بماء دون قُلَّتين لطهارة كاملة عن حدث لاخبث وشرب وطهر مستحب، فطهور ولا يرفع حدث رجل تعبداً ولا يكره أن يتوضأ الرجل وامرأته أو يغتسلا من إناء واحد، فعن

71