73

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

النسائي: ((من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول: دعي لي وأنا أقول: دع لي)). فهذه الأحاديث صحيحة صريحة فهي أولى بالاتباع من حديث الحكم بن عمرو الغفاري، وأولى بالاتباع من قول عبد الله بن سرجس: ((توضأ أنت هاهنا وهي هاهنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه هذا))، ويجوز للرجل وإمرأته أن يغتسلا ويتوضئا من إناء واحد من غير كراهة لأن النبي ﷺ كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد يغترفان منه جميعاً رواه البخاري:

فائدة: ولا يؤثر غمس يد القائم من نوم ليل في مائع غير الماء كاللبن، والعسل، والزيت، وسائر المشروبات المباحة لأنها أي اليد غير نجسة، لكن قال في ((المبدع)): يكره غمسها في المائع وأكل شيء رطب بها، أي إذا قام من النوم، إذا تقرر هذا فهو أكله بناء على أن الماء طهور، وطاهر، ونجس، وقال بعض أهل العلم: الماء كله طهور إلا ماتغير بنجاسة، أو خرج عنه اسم الماء كماء ورد والمشهور. إن الماء ثلاثة أنواع طهور، وطاهر، ونجس (انتهى).

القسم الثالث من المياه النجس وقال بعض أهل العلم: إثبات قسم ثالث، وهو الطاهر غير المطهر، لا أصل له في الكتاب والسنة.

١٣ - قوله ((الثالث نجس، وهو ماتغير بنجاسة .. الخ .. كل ماء تغیر بمخالطة النجاسة فھو نجس بالاجماع، فإن لم یتغیر وهو یسير فهل ينجس ؟ على روايتين: إحداهما ينجس، وهو ظاهر المذهب لما روى ابن عمر: سمعت رسول الله ﷺ يسئل عن الماء يكون بالفلاة من

73