Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
واحد منها وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة يعم كل غرفة المحل، وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، وزاد صلاة وقيل: يتحرى سواء قَلَّت الثياب أو كثرت، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجتهد في أحد الثوبين ويصلي لأن اجتناب النجاسة من باب التروك التي لا تشترط لها نية، ولو صلى في ثوب لا يعلم نجاسته ثم علم بعد الصلاة لم يعد الصلاة، فإذا اجتهد فقد صلى في ثوب يغلب على ظنه طهارته وهذا هو الواجب لا غير ذكر الإمام المحقق ابن القيم في ((بدائع الفوائد)). أما لو كثر عدد الثياب النجسة ولم يعلم عددها، فالصحيح من المذهب أنه يصلي حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، ومحل الخلاف إذا لم يكن عنده ثوب طاهر بيقين فإن كان عنده ذلك لم تصح الصلاة في الثياب المشتبهة ولا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة.
١٨ - قوله: وإن اشتبهت الثياب الطاهرة مباحة بالنجسة أو محرمة ولم يكن عنده ثوب طاهر أو مباح بيقين، لم يتحر وصلى في كل ثوب صلاة واحدة بعدد النجسة، أو المحرمة وزاد صلاة، ينوي بعد بكل صلاة الفرض، وإن جهل عددها صلى حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر أو مباح. قوله: (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، وزاد صلاة). يعني: إذا علم عدد الثياب النجسة. وهذا المذهب مطلقاً. نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في ((المغني))، و((الشرح))، وقيل: يتحرى مع كثرة الثياب
79