Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
١ - قوله: الباب معروف، وقد يطلق على الصنف، وهو ما يدخل منه إلى المقصود، ويتوصل به إلى الاطلاع عليه، ويجمع على أبواب، وفي الأزدواج على أبوابه. والآنية لغة وعرفاً: (الأوعية) جمع: إناء ووعاء كسقاء وأسقية، وجمع الآنية: أواني، والأوعية أواعي، وأصل أواني أآني بهمزتين أبدلت ثانيتهما واواً كراهة اجتماعهما، كأوادم في جمع آدم. قال في ((المطلع)): وهي جمع إناء كسقاء وأسقية، وجمع الآنية: الأواني.
٢ - قوله كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثميناً. لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس فلا تنكسر قلوب الفقراء لكونهم لا يعرفونه كما يعرفون الذهب والفضة كما أبيح فص الخاتم إذا كان جوهرة ثمينة ولو جعله ذهباً حرما.
٣ - قوله: وآنية ذهب وفضة قال في ((المطلع)): ((إلا آنية الذهب والفضة)): الذهب والفضة معروفان، وللذهب أسماء منها: النَّضر؛ والنضير، والنضار، والزبرج، واليراء، والزخرف، والعَسجد، والعقيان، وأكثره غير معروف. وبعضهم يقوله وللفضة أسماء أيضاً، منها: الفضة، واللجين، والنسل، والقرب، ويطلقان على الذهب أيضاً ومصبباً بهما فيحرم على الذكر والأنثى استعمال ذلك واتخاذه لحديث حذيفة مرفوعاً ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))، وعن أم سلمة ترفعه: ((الذي يشرب في آنية
81