Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) متفق عليهما.
والجرجرة: صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف، وغير الأكل والشرب في معناهما لأنهما خرجا مخرج الغالب، ولأن في ذلك سرفاً وخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، وتضييق النقدين. قال في ((المغني)): ولاخلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وقال في ((الانصاف)): وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وحكى ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ مسعطاً أو قنديلاً أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة ذهباً أو فضةً كُره ولم يحرم، قال صاحب ((الأنصاف)): وهذا بعيد جداً والنفس تأبى صحة هذا ، قلت: وكثير من أصحابنا يطلقون الكراهة على التحريم (انتهى). فإن توضأ من إناء ذهب أو فضة فهل تصح طهارته؟ على وجهين أحدهما: تصح، وهو المذهب. والوجه الثاني: لاتصح الطهارة منهما، وجزم به ناظم ((المفردات))، وهو منها واختاره أبو بكر، والقاضي أبو حسين، وشيخ الإسلام ابن تيمية، قال في ((مجمع البحرين)»: لاتصح الطهارة منها في أصح الوجهين.
فائدة : الوضوء فيها كالوضوء منها، ولو جعله مصباً لفضل طهارته فهو كالضوء منها على الصحيح من المذهب، وحكم المموه والمطلي والمطعم، والمكفت بالذهب أو الفضة كالمصمت على الصحيح من المذهب، وحكم الطهارة من الإناء المغصوب حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة، خلافاً ومذهباً، وعدم الصحة منه من
82