83

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

مفردات المذهب. قلت: أو ثمن الإناء حرام، أو في مكان مغصوب.

٤ - قوله: إلا ضبة يسيرة عرفاً من فضة لحاجة يستثنى للإباحة مسألة واحدة. لكن بشروط منها: أن تكون ضبة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون لحاجة، وأن تكون من الفضة. ولا خلاف في جواز ذلك، بل هو إجماع بهذه الشروط. ولا يكره على الصحيح من الذهب. لما روى أنس بن مالك ((أن قدح النبي ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة))، رواه البخاري. وقال أبو الخطاب: لا تباح ((أي الضبة)) إلا لحاجة لأن الخبر إنما ورد في تشعيب القدح وهو للحاجة، ومعنى ذلك أن تدعو الحاجة إلى فعله وليس معناه أن لا يندفع بغيره، ويكره مباشرة موضع الفضة بالاستعمال لئلا يكون مستعملاً للفضة التي جاء الوعيد في استعمالها. فيحرم اتخاذ واستعمال الذهب والفضة في أكل وشرب وغيرهما، ولو كان المستعمل أنثى لعموم النهي، وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن للتزيين للزوج كالسوار، والقلادة، والقرط فهذا مباح في حق النساء.

٥ - قوله: وثياب الكفار كلهم وأوانيهم طاهرة إن جهل حالها، ولو وليت عوراتهم كالسراويل. قال في ((المطلع)): قال الأزهري: وسمعت غير واحد من الأعراب يقول سروال وهو أعجمي مفرد ممنوع من الصرف وجهاً واحداً لشبهه بمفاعيل. هذا المذهب مطلقاً. وعنه المنع من استعمالها مطلقاً. وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم كالمجوس وعبدة الأوثان ونحوهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله

83