Al-baraka fī faḍl al-saʿy waʾl-ḥaraka wa-mā yunjī biʾidhni Allāh Taʿālā min al-halaka
البركة في فضل السعي والحركة وما ينجي بإذن الله تعالى من الهلكة
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Rasūlids (S Yemen, Tihāma Taʿizz), 626-858 / 1228-1454
Your recent searches will show up here
Al-baraka fī faḍl al-saʿy waʾl-ḥaraka wa-mā yunjī biʾidhni Allāh Taʿālā min al-halaka
Muḥammad b. ʿAbd al-Raḥmān al-Wiṣābī (d. 786 / 1384)البركة في فضل السعي والحركة وما ينجي بإذن الله تعالى من الهلكة
============================================================
فاذا عرقت إحدانا سال ذلك على وجهها فيراه النبى عيللله ولا ينكره ويسن لها أن تخضب يديها ورجليها بالحناء ونحوه ، قال : "انى لأ بنض المرأة أن أراها مرهاء أو سلتاء (1) وإنما يستحب لها تعميم اليد والقدم به دون النقش والتسويد والتطريف وإنما يسن لذات الزوج شابة كانت أوهجوزة ، سواء أذنلها الزوج آم لم يأذن.
ويكره لغيرها ، قال العلماء : ولا بأس بتصفيف الطرة وتسوية الأصداغ للكل، قدصح أن النبى نهى المرأة أن تحلق رأسها وأنه نهى عن اتخاذ القصة، وقال " إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم) قيحرم على المرأة وصل شعرها بشعر آدمى ، أو بشعر نجس ، وكذا بشعر طاهر غير شعر الآدمى إن لم تكن ذات زوج ولا سيد ، أو كانا ولم يأذنا لها بذلك ، فان اذنا جاز فى الاصح .
وكذا حكم تحمير الوجه، والخضاب بالسواد ، وتطريف الآصابع، وتجعيد الشعر ، والوشر وهو تحديد الاستان بالمبرد ليكون لها أشر كأسنان الأحداث ، ذكر ذلك الرافعى وغيره.
قال أبو عبيد : وقد رخصت الفقهاء فى القرامل ، - وهو كل شىء وصل به الشعر - مالم يكن الوصل شعرا . قال : وقد رخص فى الصفرة للشاب آيام عرسه قات : وفى هذا دليل على كراهيتها لغير العروس، ولا بأس بها للنساء واعلم أن الوشم حرام على ذات الزوج وغيرها ، وعلى الشابة وغيرها سواء آذن فيه الزوج أم لم يأذن ، فقد صح أن النبى للر نهى عنه ولعن الراشعة والمستوشمة ، فالو اشمة هى التى تغرز ظهر الكف أو المعصم أو اللثةونحوها بأبرة ونحوها، حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أوالنؤو رفيخضر، تفعل ذلك بدارة (1) قلت : فالمرهاء التى لا كحل بعينيها ، والسلتاء التى لا خضاب بكفيها .
Page 66
Enter a page number between 1 - 439