109

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

وفي اشتراط ذكر موضع التسليم خلاف، أجوده الاشتراط إن لم يعتاد (1) العود إلى مكان السلم، وإلا فلا.

وصورة العقد: أسلمت إليك هذه الدرهم، أو: درهما في كيل حنطة، أبيض، نظيف، جافي الحب، من قبل (2) البلد الفلاني، يحل أول شهر كذا.

فيقول الآخر: قبلت، أو: استلمت، وشبهه.

ويجوز: أسلفت إليك.

ويجوز أن يكون الإيجاب من البائع، فيقول: بعتك، أو: ملكتك كيل حنطة صفته كذا، إلى أجل كذا بكذا، أو: استلمت منك عشرة دراهم في كيل حنطة، إلى آخره.

ويجوز الجمع بين سلف (3) وبيع، ويتحقق الإيجاب من البائع بصيغة البيع، ك: بعتك داري وقفيزا من حنطة صفته كذا إلى كذا، بكذا.

ويتحقق الإيجاب من المسلم، فيقول: أسلمت إليك، أو: أسلفتك درهما في دارك، وقفيزا من حنطة صفته كذا إلى كذا، بكذا.

ويتحقق الإيجاب من المسلم، فيقول: أسلمت إليك، أو: أسلفتك درهما في دارك، وقفيزا من حنطة صفته كذا إلى أجل (4) كذا.

ومثله: اشتريت منك دارك، وقفيزا مؤجلا موصوفا.

ويتحقق الإيجاب من البائع المسلم بصيغتي البيع والسلم، كأن يقول:

بعتك داري وأسلمت منك قفيزا معلوما إلى أجل كذا، متعوضا عنهما بكذا.

Page 115