59

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

وكذا حكم الممتزج، على الأقوى.

ولو نوى فيه: أخرج هذا القدر من الخمس لتحليل مالي، لوجوبه، قربة إلى الله، جاز.

ولا يكفي عن الخمس الأصلي لو كان، على الأقوى.

ولو كان وكيلا، فنيته: أخرج هذا القدر من الخمس الواجب عن فلان، أو: عن موكلي، لوجوبه، قربة إلى الله.

وتجوز مقاصة الهاشمي بما في ذمته، ونيته: أحتسب بما لي في ذمة فلان من الخمس، لوجوبه، قربة إلى الله.

ولو كان وكيلا، فنيته: أحتسب بما لفلان (1) في ذمة فلان، من (2) الخمس الواجب عليه، قربة إلى الله.

ولو كان المخرج من حصة الإمام، فنيته: أخرج هذا القدر من الخمس، من حصة الإمام، لوجوبه، قربة إلى الله.

ويجوز الاقتصار على الخمس.

ولو كان نائبا، نوى النيابة.

[والله الموفق والمعين] (3).

Page 61