68

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

المواقيت المذكورة آنفا (1).

د- إنه لا يشترط الإتيان فيهما بالحج والعمرة في عام واحد، بخلاف التمتع.

هإنه لا يشترط كون عمرتهما في أشهر الحج، بخلاف التمتع.

و- إنه لا يتعين في التحلل من عمرتهما التقصير، بل يتخير بينه وبين الحلق، بخلاف المتمتع (2).

ز- إنهما يجوز لهما تقديم طواف الحج على الموقفين اختيارا، ويحل لهما الطيب- حينئذ- بخلاف المتمتع، فإنه لا يجوز إلا لضرورة.

ح- إنه يجوز لهما تأخير طواف الحج وسعيه طول ذي الحجة- على كراهية- بخلاف المتمتع.

ط- إنه لا يتعين عليهما وجوب الهدي، بل الوجوب تخييري بينه وبين التلبية، بخلاف المتمتع.

ي- إنه (3) يجب في عمرتهما طواف النساء، بخلاف المتمتع، فإنه لا يجب في عمرته، على الأصح.

والقارن يفارق المفرد بأمرين:

الف- سياق الهدي.

ب- التخيير- في عقد إحرامه- بين التلبيات وبين التقليد أو الإشعار.

إذا عرفت هذا، فهنا فصلان:

[الفصل] الأول: في أفعال العمرة المتمتع بها.

وهي خمسة:

Page 72