76

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ونيتهما: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج التمتع، أداء، لوجوبهما، قربة إلى الله.

الرابع: السعي

ويجب فيه:

1- النية، ومقارنتها للصفا- بإلصاق عقبيه بها- والاستمرار عليها حكما، والحركة بعدها فوريا، والذهاب بالطريق المعهود.

2- والختم بالمروة، بإلصاق رءوس أصابعه بها.

3- وإتمامه سبعا، من الصفا إليه شوطان.

4- وموالاته كالطواف.

5- واستقبال المطلوب بوجهه (1).

6- وإيقاعه بعد الركعتين.

7- وحفظ العدد كالطواف.

8- وإيقاعه في يوم الطواف، ولا يبطل لو أخره.

ونيته: أسعي سبعة أشواط العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.

الخامس: التقصير.

وهو: إبانة مسمى الشعر أو الظفر، قرضا، أو قصا، أو طليا، أو نتفا.

ولا يجوز حلق الرأس، فيجب شاة لو فعل.

وواجبه (2): النية، والمقارنة للإزالة، والاستدامة.

ومحله: مكة أجمع، وأفضلها المروة.

Page 80