78

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الفصل الثاني: في أفعال الحج

، وهي ستة:

الأول: الإحرام.

ومحظورة وحكمه ما تقدم، من غير فرق، سوى النية .

فصفتها: أحرم بحج الإسلام حج التمتع، وألبي التلبيات الأربع، لعقد إحرام حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله، لبيك، إلى آخره.

وميقاته مكة- كما تقدم- وأفضلها المسجد، فالمقام، فتحت الميزاب، ومع التعذر حيث يمكن.

الثاني: الوقوف بعرفة.

من زوال شمس (1) تاسع ذي الحجة إلى الغروب، ويجزي مسماه، وإن أثم.

ولا يجزي الوقوف بغيرها، كعرنة وثوية.

ونيته: أقف بعرفة في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.

ولو فات عمدا، بطل حجه، وناسيا يجتزي بالليلي (2)، وواجبه مسماه.

الثالث: الوقوف بالمشعر.

وحده: من وادي محسر إلى المأزمين إلى الحياض.

وتبيت به- أيضا- ليلة النحر.

ووقت الاختياري: من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، وهذا اختياري محض، وله اضطراريان.

أحدهما: من طلوع الشمس إلى الزوال، وهو اضطراري محض.

Page 82