98

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وهما واجبان عقلا وعينا، وقيل:" كفاية (1) وسمعا".

ووجوبها تابع، فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب، والنهي عن الحرام واجب، وعن المكروه مندوب.

ووجوبهما مشروط: بعلم الآمر والناهي بوجه الفعل، وإصرار المأمور والمنهي، وانتفاء المفسدة (2) عن الآمر والناهي، وتجويز التأثير.

وهذا شرط فيما يكون باليد واللسان، دون القلب.

ولكل مرتبة من مراتبه- التي هي: القلب واللسان واليد- مراتب، لا ينتقل إلى الأثقل مع إنجاع (3) الأخف.

فأدنى مرتبة القلب: اعتقاد الوجوب وسؤال التوفيق له، ثم إظهار الكراهة والإعراض وقلة المعاشرة بل عدمها.

Page 103