57

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

(٢٨) وسُئل: (٣٩/٢١).

عن بئر سقطت فيه دجاجة ثم ماتت: هل ينجس أم لا؟

فأجاب:

إذا لم يتغير الماء لم ينجس. والله أعلم.

(٢٩) سئل رحمه الله (٣٩/٢١ - ٤٠).

عن البئر تكون في وسط البلد فيتغير لونه بالزبل، فيصير أصفر، وهو روث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، وربما صار فيه اللحمة! هل ينجس أم لا؟

فأجاب:

الحمد لله : إن كان الزبل مما يؤكل لحمه فهو طاهر عند جمهور العلماء. كمالك وأحمد بن حنبل وقد دلت على ذلك الدلائل الشرعية الكثيرة كما قد بسط القول في ذلك. وذكر فيه بضعة عشر حجة.

وأما ما تيقن أن تغيره بالنجاسة فإنه ينجس. وإن شك: هل الروث روث ما يؤكل لحمه أو روث ما لا يؤكل لحمه؟ ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره. والله أعلم.

(٣٠) وسُئل رحمه الله (٤٠/٢١).

عن الماء الجاري إذا كان مزبلًا: هل يجوز الوضوء به؟

فأجاب:

الحمد لله إذا لم يتيقن أنه مزبل بزبل نجس جاز أن يكون طاهراً وجاز أن يكون نجساً، فجاز الوضوء به في إحدى الروايتين في مذهب أحمد وغيره.

(٣١) وسُئل رحمه الله (٤١/٢١ - ٤٣).

عن القلتين : هل حديثه صحيح أم لا؟ ومن قال: إنه قلة الجبل، وفي سؤر الهرة إذا أكلت نجاسة ثم شربت من ماء دون القلتين: هل يجوز الوضوء به أم لا؟

57