المسلمين. وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل. فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. والله أعلم.
(٤٠) وسُئل: (١١٥/٢١).
كم مقدار أن يقعد الرجل حتى يحلق عانته؟
فأجاب:
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَقَّتَ لهم في حلق العانة ونتف الإبط ونحو ذلك: أن لا يترك أكثر من أربعين يوماً(١). وهو في الصحيح. والله أعلم.
(٤١) وسُئل: (١٢٠/٢١).
عن رجل جندي يقلع بياض لحيته: فهل عليه في ذلك إثم أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين. نتف الشيب مكروه للجندي وغيره. فإن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نتف الشيب، وقال: ((إنه نور المسلم))(٢).
(٤٢) وسُئل (١٢٠/٢١ - ١٢١)
عن الرجل إذا كان جنباً وقص ظفره أو شاربه، أو مشط رأسه، هل عليه شيء في ذلك؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال: إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة. فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة: فهل ذلك كذلك أم لا؟
(١) رواه مسلم (٢٥٨) عن أنس بن مالك بلفظ: ((وَقَّتَ لنا ....)) الحديث.
(٢) صحيح : رواه الترمذي (٢٨٢١) وقال: ((حديث حسن قد روى عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب)). وابن ماجه (٣٧٢١) واللفظ للترمذي.