81

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الوصف وأقرب إلى الأوصاف المؤثرة. وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية. وكلاهما باطل.

وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح ولو لم تستر الجوارب إلا بالشد جاز المسح عليها على الصحيح. وكذلك الزربول الطويل الذي لا يثبت بنفسه ولا يستر إلا بالشد والله أعلم.

(٤٨) وسُئل رضي الله عنه (٢١٨/٢١)

عن قلع الجبيرة بعد الوضوء: هل ينقض الوضوء أم لا؟

فأجاب:

الحمد لله. هذا فيه نزاع، والأظهر أنه لا ينتقض الوضوء، كما أنه لا يعيد الغسل؛ لأن الجبيرة كالجزء من العضو. والله أعلم.

(٤٩) وسُئل (٢١٨/٢١)

عن المسح فوق العصابة؟

فأجاب:

الحمد لله. إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها؛ فإن أم سلمة كانت تمسح خمارها. وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء؟

***

81