107

Al-Fawāʾid al-Marḍiyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-faraḍiyya

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز

Edition

الأولى

Publication Year

1439 AH

Publisher Location

الكويت

ص: بَابُ الحَجْبِ
ش: (الحجب) لغةً: المنع، مأخوذ من الحجاب، و[منه] (١) الحاجب؛ لأنَّه يمنع من أراد الدُّخول.
وشرعًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلِّيَّة، ويسمَّى: حجب حرمان، أو من أوفر حظَّيه، ويسمَّى: حجب نقصان.
فحجب النُّقصان: يدخل على كلِّ الورثة.
وحجب الحرمان نوعان:
بالوصف: كما إذا قام به مانع من موانع الإرث المتقدِّم ذكرها في موانع الإرث؛ كالقتل ونحوه، ويدخل على كلِّ الورثة أيضًا.
وبالشَّخص: لا يدخل على خمسة: الزَّوجين، والأبوين، والولد، ذكرًا كان أو أنثى، إجماعًا؛ لأنَّهم يُدْلون إلى الميت بغير واسطة، فهم أقوى الورثة.
وإنَّما حجب المعتِق بالإجماع مع أنَّه يُدْلي إلى الميت بنفسه؛

(١) سقطت من الأصل، والمثبت من شرح المنتهى (٤/ ٥٥٩)، ومطالب أولي النهى (٤/ ٥٦٤).

1 / 121