70

Al-Fawāʾid al-Marḍiyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-faraḍiyya

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز

Edition

الأولى

Publication Year

1439 AH

Publisher Location

الكويت

ص: بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ
ش: (الشُّروط): جمع شرط، وهو لغةً: العلامة.
وعرفًا: ما يلزم من عَدَمه العدمُ، ولا يَلزم من وجودِه وجودٌ ولا عدمٌ لذاته.
ص:
١١ - شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّح إِنْ تُوَرِّثِ ... تَحْقِيقُ مَوْتِ ذَلِكَ المُوَرِّث
١٢ - كَذَاكَ تَحْقِيقُ وُجُودِ وَارِثِ ... وَعِلْمُ جِهَةِ اقْتِضَا التَّوَارُث
ش: معناه: [يشترط] (١) لصحَّة الإرث ثلاثة شروط أيضًا:
تحقُّق موت مورِّث.
وتحقُّق وجود وارث.
والعلم بالجهة المقتضية للإرث؛ من أبوَّة، أو أخوَّة، أو عمومة، ونحو ذلك.

(١) في الأصل: (من يشترط).

1 / 79