77

Al-Fawāʾid al-Marḍiyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-faraḍiyya

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز

Edition

الأولى

Publication Year

1439 AH

Publisher Location

الكويت

بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ
٢١ - فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ إِنْ أُفْرِدُوا ... بِنْتٌ، وَبِنْتُ ابْنٍ، وَزَوْجٌ يُوجَدُ
٢٢ - كَذَا شَقِيقَةٌ، وَأُخْتٌ لأَبِ ... مَعَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّب
ش: هذا أوَان ذكر من يستحقُّ الفروض، إذا أردت أن تعرف ذلك مفصَّلًا:
(فالنِّصف [فرض] (١) خمسة إن أُفرِدوا) أي: فرض كلِّ نوع مفردًا، والزَّوج لا يكون إلَّا واحدًا، والمراد [بانفراده] (٢): خلوُّه عن الفرع الوارث كما يأتي قريبًا.
الأوَّل: البنت الواحدة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾.
والثَّاني: بنت الابن الواحدة.
والثَّالث: الزَّوج عند انفراده عن الولد وولد الابن، سواء كان

(١) كلمة: (فرض) سقطت من الأصل.
(٢) في الأصل: (بانفراد)، والصواب المثبت.

1 / 87