ص:
٤١ - وَبِنْتُ الابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ ... تَأْخُذُ سُدْسًا خَصَّها للقُرْب
٤٢ - وَمِثْلُهَا الأُخْتُ لأبٍّ وُجِدَتْ ... مَعَ الشَّقِيقَةِ لِسُدْسٍ أَخَذَتْ
٤٣ - وَهْوَ كَذَاكَ لأَخٍ لأُمِّ ... مُنْفَرِدًا فَاحْذَرْ تَؤُمَّ الأُمِّي
ش: أقول: بنت الابن أو بنات الابن المتحاذيات وإن نزل أبوها أو أبوهنَّ، تأخذ أو يأخذن السُّدس، إذا كانت أو كنَّ مع البنت الواحدة تكملة الثُّلثين إجماعًا (١)؛ لقول ابن مسعود ﵁ [وقد] (٢) سئل عن بنت وبنت ابن وأخت: لأقضينَّ فيها بقضاء رسول الله ﷺ: «لِلبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبِنْتِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلْأُخْتِ» رواه الإمام أحمد والبخاري (٣).
وممَّن يستحقُّ السُّدس أيضًا (٤):
ولد الأمِّ، ذكرًا كان أو أنثى
(١) الإقناع لابن المنذر ص ٧٠.
(٢) في الأصل: (قد).
(٣) رواه أحمد (٣٦٩١)، والبخاري (٦٧٣٦)، من حديث هُزيل بن شرحبيل عنه.
(٤) لم يذكر في الشرح: الأخت لأب وأنها ترث السدس، وإن كان قد ذكرها في النظم، ولعل ذلك من الناسخ، فنقول:
وممن يستحق السدس أيضًا: الأخت لأب أو الأخوات لأب، تأخذ أو يأخذن السدس إذا كانت أو كن مع الأخت لأبوين، تكملة الثلثين بالإجماع، قياسًا على بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب.