96

Al-Fawāʾid al-Marḍiyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-faraḍiyya

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز

Edition

الأولى

Publication Year

1439 AH

Publisher Location

الكويت

٤٦ - وَالعَكْسُ فِيهِ جَاءَ قَوْلٌ آخَرُ ... لَكِنَّهُ فِيهِ الخِلَافُ ظَاهِرُ
ش: أقول: السُّدس فرض جدَّة واحدة صحيحة في النَّسب، لا في الولاء، ولا أمِّ أبي الأمِّ؛ فإنَّها من ذوي الأرحام، سواء كانت من جهة الأمِّ، أو من جهة الأب.
وهو للجدَّات أيضًا: إذا كنَّ وارثات متساويات في الدَّرجة من الجهات الثَّلاث، وهي:
أمُّ أمِّ أمٍّ.
وأمُّ أُمِّ أبٍ.
وأمُّ أبي الأب.
فيُقسَم السُّدس بينهنَّ على عدد رؤوسهنَّ بالسَّويَّة.
وكلُّ جدَّة قربى تحجب الجدَّة البعدى - لقربها- مطلقًا؛ أي: سواء كانتا من جهة واحدة، أو واحدة من قبل الأمِّ وواحدة من قبل الأب، وسواء كانت القربى من جهة الأمِّ إجماعًا (١)، أو بالعكس عندنا (٢)، وعند أبي حنيفة كذلك (٣).

(١) الإقناع لابن المنذر ص ٧٣.
(٢) ينظر: الإنصاف (١٨/ ٦٠)، المبدع (٥/ ٣٣٥)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٤/ ٥٥٠).
(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (٢٩/ ١٦٨)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٨٢)، تبيين الحقائق للزيلعي (٦/ ٢٣٢).

1 / 109