69

Al-fawāʾid al-muntaqā

الفوائد المنتقاة

Publisher

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٤

٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ وَاسْمُ أَبِي دَاوُدَ سَالِمٌ مَوْلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلاثِ مِائَةٍ، قَدِمَ عَلَيْنَا لِلْحَجِّ، قَثَنَا عَمِّي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ وَلا يُنْزِلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ»

1 / 69