72Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddimaالهداية في الأصول والفروع المقدمةAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديPublisherپيام امام هادىEditionالثالثةPublication Year1432 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062ولا بأس بالبول في ماء جار (1).ولا يجوز أن يطمح الرجل ببوله (2) في الهواء (3).ولا يجوز أن يجلس للبول والغائط مستقبل القبلة ولا مستدبرها، (ولا مستقبل الريح ولا (4) مستدبرها) (5) (6)، ولا مستقبل الهلال ولا مستدبره (7).ويكره الكلام والسواك للرجل وهو على الخلاء (8).وروي أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته (9).Page 75CopyShareAsk AI