85Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddimaالهداية في الأصول والفروع المقدمةAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديPublisherپيام امام هادىEditionالثالثةPublication Year1432 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062ويمسح بهما جبينيه (1) وحاجبيه، ويمسح على ظهر كفيه (2).والنظر إلى الماء ينقض التيمم (3).ولا بأس أن يصلي الرجل بتيمم واحد صلوات (4) الليل والنهار كلها، ما لم يحدث أو يصب ماء (5).ومن تيمم وصلى، ثم وجد الماء فقد مضت صلاته، فليتوضأ لصلاة أخرى (6).ومن كان في مفازة (7) ولم يجد الماء ولم يقدر على التراب، وكان معهPage 88CopyShareAsk AI