97Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddimaالهداية في الأصول والفروع المقدمةAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديPublisherپيام امام هادىEditionالثالثةPublication Year1432 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062وقال الصادق (عليه السلام): يجب (1) على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة، وتجلس مستقبل القبلة، وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم (2).والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر (3).ودم العذرة لا يحوز الشفرين (4)، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم (5).- 18 - باب غسل النفساءقال الصادق (عليه السلام): أن أسماء بنت عميسPage 100CopyShareAsk AI