Al-Hidāya sharḥ Bidāyat al-mubtadī
الهداية شرح بداية المبتدي
Editor
طلال يوسف
Publisher
دار احياء التراث العربي
Publisher Location
بيروت
Genres
•Hanafi jurisprudence
Regions
•Uzbekistan
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة وسجدتين وحدانا بغير قراءة " لأنهم لاحقون " وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا ركعة وسجدتين بقراءة " لأنهم مسبوقون " وتشهدوا وسلموا " والأصل فيه رواية ابن مسعود ﵁ أن النبي ﵊ صلى صلاة الخوف على الصفة التي قلنا وأبو يوسف ﵀ وإن أنكر شرعيتها في زماننا فهو محجوج عليه بما روينا.
قال: " وإن كان الإمام مقيما صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين " لما روي أنه ﷺ صلى الظهر بالطائفتين ركعتين ركعتين " ويصلي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين وبالثانية ركعة واحدة " لأن تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن فجعلها في الأولى أولى بحكم السبق " ولا يقاتلون في حال الصلاة فإن فعلوا بطلت صلاتهم " لأنه ﷺ شغل عن أربع صلوات يوم الخندق ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها " فإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة " لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] وسقط التوجه للضرورة وعن محمد أنهم يصلون بجماعة وليس بصحيح لانعدام الاتحاد في المكان.
باب: الجنائز
مدخل
...
باب الجنائز
" إذ ااحتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن " اعتبارا بحال الوضع في القبر لأنه أشرف عليه والمختار في بلادنا الاستلقاء لأنه أيسر لخروج الروح والأول هو السنة " ولقن الشهادتين " لقوله ﷺ " لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله " والمراد الذي قرب من الموت " فإذا مات شد لحياه وغمص عيناه " بذلك جرى التوارث ثم فيه تحسينه فيستحسن.
فصل في الغسل
" وإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير " لينصب الماء عنه " وجعلوا على عورته خرقة " إقامة لواجب الستر ويكتفى بستر العورة الغليظة هو الصحيح تيسيرا " ونزعوا ثيابه " ليمكنهم التنظيف " ووضئوه من غير مضمضة واستنشاق " لأن الوضوء سنة الاغتسال غير أن إخراج الماء منه متعذر فيتركان " ثم يفيضون الماء عليه " اعتبارا بحال الحياة " ويجمر سريره وترا " لما فيه من تعظيم الميت وإنما يوتر لقوله ﷺ " إن الله وتر يحب الوتر " " ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض " مبالغة في التنظيف " فإن لم يكن فالماء القراح " لحصول أصل المقصود " ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي " ليكون أنظف له " ثم يضجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء
1 / 88