69

Al-ḥukm bi-ghayr mā anzala Allāh

الحكم بغير ما أنزل الله

Publisher

يُطلَب من المؤلف

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Regions
Jordan
عنه بالشك " (الفتاوى ١٢/ ٤٦٦).
وقال محمد بن عبد الوهاب ﵀: " ولا نكفر إلا [بـ] ما أجمع عليه العلماء كلهم " (الدرر السنية ١/ ١٠٢).
الوجه الرابع: يلزم منه تكفير من اتفق أهل السنة على عدم تكفيره، وهو المشرع للذنب - الذي دون الشرك -؛ فلو أن أبًا شرع الذنب في أهله، وألزمهم به، وخالف من ينكر عليه، ولم يستمع لمن يناصحه؛ فلا يكفر عند أهل السنة، بينما يكفر عند من التزَم القول بهذه المقالة.
المسألة الثالثة:
استدل بعضهم على التكفير بهذه الحالة بحديث تحميم اليهود (راجع ص ٢٢)، فأنزل الله تعالى فيهم (كما في صحيح مسلم ٤٤١٥): ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ إلى قوله: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ [المائدة ٤١]، وقوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة ٤٤]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة ٤٥]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا

1 / 72