60

Al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-Islām Ibn Taymiyya ladā talāmīdhih

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

- وقال ابن مفلح: (فإذا فرغ (^١) مسح بيساره ذكره من أصله، وهو الدرز (^٢) ــ أي: من حلقة الدبر إلى رأسه ــ، ثم ينتره ثلاثا. نص على ذلك، وظاهره يستحب ذلك كله ثلاثا، وقاله الأصحاب، وذكر جماعة: ويتنحنح. زاد بعضهم: ويمشي خطوات. وعن أحمد ﵁ نحو ذلك، وقال شيخنا: ذلك كله بدعة، ولا يجب باتفاق الأئمة. وذكر في «شرح العمدة» قولا: يكره نحنحة ومشي ولو احتاج إليه لأنه وسواس) [الفروع: ١/ ١١٨ (١/ ١٣٦)] (^٣).
٢١ - الاستجمار في الصفحتين والحشفة:
- قال ابن مفلح: (ونص أحمد: لا يستجمر في غير المخرج. وقيل: يستجمر في الصفحتين والحشفة «و: ش» واختار شيخنا وغيره ذلك للعموم) [الفروع: ١/ ١١٩ (١/ ١٣٧)] (^٤).
٢٢ - الاستجمار بما نهي عنه:
- قال ابن مفلح: (ولا يجوز بمطعوم ولو طعام بهيمة، صرح به جماعة، منهم أبو الفرج، وروث «هـ، م» وعظم «هـ، م» ... وانفرد شيخنا بإجزائه بروث وعظم، وظاهر كلامه: وبما نهي عنه، قال: لأنه لم ينه عنه لأنه

(^١) أي: من بوله.
(^٢) في ط ١: (الدبر)، والمثبت من ط ٢، وقال في «المطلع» (١٢): (قال أبو عبد الله السامري: هو الدرز الذي تحت الأنثيين من حلقة الدبر) ا. هـ.
(^٣) انظر: «الفتاوى» (٢١/ ١٠٦ - ١٠٧)، «شرح العمدة» (١/ ١٥١)، «الاختيارات» للبعلي (١٦).
(^٤) «الاختيارات» للبعلي (١٧).

1 / 65