٦٧ - إذا نوى بغسله الحدثين أو الأكبر:
- قال ابن مفلح: (وإن نوى الحدثين، وقال شيخنا: أو الأكبر، وقاله الأزجي= ارتفعا) [الفروع: ١/ ٢٠٥ (١/ ٢٦٩)] (^١).
٦٨ - إذا أراد الجنب أن ينام قبل الاغتسال:
- قال ابن مفلح: (ويستحب للجنب ــ وعنه: الرجل ــ غسل فرجه ووضوء ... لنوم، وفي كلامه (^٢) ما ظاهره وجوبه، قاله شيخنا) [الفروع: ١/ ٢٠٦ (١/ ٢٦٩)] (^٣).
٦٩ - إذا أحدث الجنب بعد أن توضأ للنوم:
- قال ابن مفلح: (ومن أحدث بعده لم يعده في ظاهر كلامهم، لتعليلهم بخفة الحدث، أو بالنشاط، وظاهر كلام شيخنا: يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين) [الفروع: ١/ ٢٠٦ (١/ ٢٧٠)] (^٤).
(^١) «الفتاوى» (٢١/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، «الاختيارات» للبعلي (٣١).
(^٢) أي: الإمام أحمد.
(^٣) «شرح العمدة» (١/ ٣٩٥)، «الاختيارات» للبعلي (٣١).
(^٤) «الفتاوى» (٢١/ ٣٤٣ - ٣٤٥؛ ٢٦/ ١٧٨ - ١٧٩)، «الاختيارات» للبعلي (٣١).