٧٧ - التيمم لخوف فوت الوقت:
- قال ابن مفلح: (ولا يتيمم لخوف فوت الفرض «م» نقله الجماعة، خلافا لشيخنا، إن انتبه أول الوقت (^١)، وقال فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمَّام لكن لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت كالغلام، والمرأة التي معها أولادها ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم، ونحو ذلك: فالأظهر يتيمم ويصلي (^٢) خارج الحمَّام، لأن الصلاة في الحمَّام وبعد الوقت منهي عنها) [الفروع: ١/ ٢٢٠ (١/ ٢٩٠)] (^٣).
وانظر ما يأتي برقم (١٢١).
٧٨ - التيمم لخوف فوات الجمعة:
- ذكر ابن مفلح الخلاف في من خاف فوات الجنازة وأن فيها قولين: أحدهما: أنه لا يتيمم لها، والثاني: أنه يتيمم ثم قال: (اختار شيخنا: وجمعة (^٤)، وأنه أولى من الجنازة لأنها لا تعاد) [الفروع: ١/ ٢٢٠ (١/ ٢٩٠)] (^٥).
(^١) قال في «الإنصاف» (٢/ ٢٦٢): (واختار أيضا ــ أي: ابن تيمية ــ إن استيقظ أول الوقت وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء يفوت الوقت أن يتيمم ويصلي) ا. هـ.
(^٢) في ط ٢: (تتيمم وتصلي).
(^٣) «الفتاوى» (٢١/ ٤٣١، ٤٤٦ - ٤٤٧، ٤٥٤، ٤٦٣؛ ٢٢/ ٣٠، ٣٥)، «الاختيارات» للبعلي (٣٥ - ٣٦).
(^٤) أي اختار جواز التيمم لخوف فوات الجمعة.
(^٥) «الفتاوى» (٢١/ ٤٣٩، ٤٥٦، ٤٧١)، وانظر: «الاختيارات» للبرهان (٧٦ - ٧٨) وللبعلي (٣٥).