(٦٦) وَعَن شُرَيْح بن هَانِئ قَالَ: أتيت عَائِشَة أسألها عَن الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَت: عَلَيْك بِابْن أبي طَالب فَاسْأَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافر مَعَ رَسُول الله [ﷺ َ]، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: " جعل رَسُول الله [ﷺ َ] ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن للْمُسَافِر، وَيَوْما وَلَيْلَة للمقيم ". أخرجه مُسلم.
(٦٧) وَعَن زبيد بن الصَّلْت، قَالَ: سَمِعت عمر يَقُول: " إِذا تَوَضَّأ أحدكُم وَلبس خفيه، فليمسح عَلَيْهِمَا، وليصلّ فيهمَا، وَلَا يخلعهما إِن شَاءَ إِلَّا من جَنَابَة ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من جِهَة أَسد بن مُوسَى وَفِيه قَالَ: [و] حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عبيد الله بن أبي بكر، وثابت عَن أنس، عَن النَّبِي [ﷺ َ] مثله.