Al-Jāmiʿ al-Kāfī fī fiqh al-Zaydiyya
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ al-Kāfī fī fiqh al-Zaydiyya
Abū ʿAbd Allāh al-ʿAlawī (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة إذا دلس الخصي نفسه على امرأته
قال الحسن فيما حدثنا محمد وزيد عن زيد عن أحمد بن يزيد عنه في الخصي يدلس نفسه لامرأة، قال: قول علماء أهل العراق أنها إن رضيت بالمقام معه أقامت، وإن كرهت فرق بينهما على أنه بمنزلة العنين
وقال محمد: ليس للمجنون فإن يدلس نفسه فإن دلس نفسه على امرأة فهي بالخيار -يعني أنها تخير ولا تؤجل مثل العنين فأما إذا تراضيا فذلك جائز ولها الصداق كاملا إذا خلى معها، ورأى منها ما يحرم على غيره، كذلك قال أبو حنيفة وأصحابه قالوا: فإن كان خصيا لا يصل أجل بمنزلة العنين.
قال محمد: وإذا عرف الرجل من نفسه أنه عقيم لا يولد له فينبغي له إذا أراد أن يتزوج أن يخبر بذلك من نفسه لئلا يغرها من نفسه لعلها تريد الولد، وإن لم يخبرها بذلك فالنكاح ثابت.
مسألة قال محمد حدثنا جعفر عن يحيى عن شريك وسئل عن العذيوط أتخبر امرأته، قال: لتخير فيما دون هذا.
قال محمد: العذيوط الذي يحدث إذا جامع.
Page 47