9

Al-juzʾ al-awwal waʾl-thānī min fawāʾid Ibn Bishrān ʿan shuyūkhih

الجزء الأول والثاني من فوائد ابن بشران عن شيوخه

Editor

خلاف محمود عبد السميع

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلْتَ مِنْ كِتَابٍ وَمَا أَرْسَلْتَ مِنْ رَسُولٍ»
٦٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، هُوَ ابْنُ رَاهَوَيْهِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، أَخْبَرَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِذَا جَلَسْتَ فِي قَوْمٍ فِيهِمْ عِشْرُونَ رَجُلا أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَتَصَفَّحْتَ وُجُوهَهُمْ فَلَمْ تَرَ فِيهِمْ أَحَدًا يُهَابُ فِي اللَّهَ ﷿ فَاعْلَمْ أَنَّ الأَمْرَ قَدْ رَقَّ
٦٠٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّازِقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اتْرُكُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَاعْمَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»
٦٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلاثِينَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ خَيْبَرَ مَا أَصَبْتُ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْتَأْمِرُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ خَيْبَرَ، مَا أَصَبْتُ مَالا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لا تُبَاعَ وَلا تُوهَبَ وَلا تُورَثَ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَالأَقْرَبِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَفِي الضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُعْطِي بِالْمَعْرُوفِ صِدِّيقًا غَيْرَ مُتَحَوِّلٍ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَذَكَرْتُهُ لابْنِ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالا
٦٠٥ - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي،

1 / 198