102

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

٢٢- كتاب الديات

٤٩٣-كل من أتلف إنساناً، أو جزءاً منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته(١).

٤٩٤-كل من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة فلم يفعل حتى هلك ضمنه، ووافق جمهور الأصحاب على هذا. قاله أبو الخطاب(٢).

٤٩٥-كل من لا يجوز قتله من أهل الكتاب - كالذمي، والمستأمن، والمعاهد - فديته نصف دية المسلم، ونساؤهم على النصف من دياتهم(٣).

٤٩٦-كل دية تحملها العاقلة تجب مؤجلة، وكل دية لا تحملها العاقلة تجب حالةً(٤).

٤٩٧-كل من لا تحمل عاقلته جنايته يكون موجبها في ماله، كسائر الجنايات التي لا تحملها العاقلة(٥).

٤٩٨-كل نفس تضمن بالدية فتورث كدية الحي(٦).

٤٩٩-كل سبب يختص البقعة - كالوباء، وانهدام السقف عليه - هلك به المغصوب فعلى الغاصب ديته(٧).

(١) المحرر ١٣٥/٢؛ الفروع ٣/٦؛ المبدع ٣٢٧/٨؛ الإنصاف ٣٢/١٠؛ التوضيح ١١٦٣/٣؛ كشاف القناع ٥/٦.

(٢) المحرر ١٣٧/٢؛ المبدع ٣٤٠/٨؛ الإنصاف ٥٠/١٠.

(٣) المبدع ٣٥٢/٨، وعبارة " المغني": " كل أهل دين ... " إلخ. ٣١٤/٨.

(٤) المغني ٨ /٢٩٧.

(٥) المغني ٨ / ٣٠٢.

(٦) المغني ٨ /٣٢٠.

(٧) كشاف القناع ٨/٦.

100