Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Your recent searches will show up here
Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
Nāṣir b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz al-Mīymān (d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
١٦٤-كل ما أفسد العبادة، إذا ورد قبل الخروج منها، أفسدها وإن كان قد مضى معظمها(١).
١٦٥-كل إحرام صحيح من الحل يتضمن الإهلال لا بد له من إحلال(٢).
١٦٦-كل قضاء يفسده إذا قضاه فإن قضاءه يقوم مقامه(٣).
١٦٧-كل ما وجب الإتيان به في النسك الصحيح، وجب الإتيان به في الفاسد، كالطواف، وذلك لأنه مأمور بإتمام الفاسد(٤).
***
١٦٨-كل كفارة ثبت التخيير فيها، وسببها مباح، ثبت التخيير فيها، وإن كان سببها محظوراً كجزاء الصيد(٥).
١٦٩-أو: كل كفارة خير فيها لعذر، خير بدونه(٦).
١٧٠-كل دم ذكر ولم يقيد تجزئ فيه شاة، كأضحية(٧).
١٧١-كل متلَف وجب مثله إذا قُوِّم، وجب قيمة مثله، كالمثلي في مال الآدمي(٨).
(١) شرح العمدة ٣ / ٢٤٣.
(٢) شرح العمدة ٣ / ٢٤٣.
(٣) شرح العمدة ٣ / ٢٥٨.
(٤) شرح العمدة ٣ / ٢٦٢.
(٥) المغني ١٠ / ٣٥٨؛ شرح العمدة ٣ / ٢٧٥؛ المبدع ٣ / ١٧٣؛ كشاف القناع ٢ / ٤٥١.
(٦) الفروع ٣ / ٢٥٩.
(٧) كشاف القناع ٢ / ٤٦٢.
(٨) المغني ٣ / ٢٧٥؛ الفروع ٣ / ٣١٨؛ المبدع ٣ / ١٧٣.
49