80

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

١١- كتاب الفرائض

٣٦٣- كل نازلة مع أعلى منها من بنات الابن - وإن نزل أبوهن - فلها السدس تكملة الثلثين(١).

***

فصل في الحجب

٣٦٤- كل الورثة يدخل عليهم حجب النقصان(٢).

٣٦٥- كل حجب يتعلق بعدد كان أوله اثنين، كحجب البنات بنات الابن(٣).

٣٦٦- كل جدة بأم تسقط في الحجب(٤).

***

باب میراث ذوي الفروض

٣٦٧- كل ذكر وأنثى يقتسمون المال، إذا لم يكن معهم ذو فرض(٥).

٣٦٨- كل من لا يُتوسَّط بينه وبين الميت لا يسقط إرثه بحال(٦).

***

باب العصبات

٣٦٩- كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر - إلا الزوج- فهو من العصبة(٧).

(١) كشاف القناع ٤ / ٤٢٢.

(٢) كشاف القناع ٤ / ٤٢٤.

(٣) المغني ٦ / ١٦٩؛ كشاف القناع ٤ / ٤١٦.

(٤) التوضيح ٢ / ٨٨٩.

(٥) المبدع ٦ / ١٤٠.

(٦) المبدع ٦ / ١٤٤.

(٧) عمدة الفقه ٧٥؛ كشاف القناع ٤ / ٤٢٥.

78