82

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

باب ميراث الغرقى

٣٧٦- كل واحد من الموتى - في حال الموت الجماعي - يرث صاحبه من تلاد ماله - أي من ماله القديم - دون ما ورثه من الميت معه (١).

☆ ☆ ☆

باب ميراث أهل الملل

٣٧٧- كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة فماله فيء (٢).

☆ ☆ ☆

باب ميراث القاتل

٣٧٨- كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول(٣).

٣٧٩ - وكل قتل لا يضمن بشيء، من قصاص أو دية أو كفارة - كالقتل قصاصاً أو حداً ونحوها - لا يمنع الميراث ؛ لأنه فعل مأذون فيه (٤).

☆ ☆ ☆

باب الولاء

٣٨٠- كل من أعتق عبداً أو عُتِق عليه فله عليه الولاء، إجماعاً (٥).

٣٨١- كل من ثبت له ولاء بعتق أو عتق عليه لم يزل عنه (٦).

(١) المحرر ٤١٠/١؛ الفروع ٣١/٥؛ المبدع ٦ /٢٢٨؛ الإنصاف ٣٤٥/٧.

(٢) الإنصاف ٧ / ٣٥٢.

(٣) المبدع ٦ / ٢٦٠؛ الإنصاف ٧ / ٣٦٨؛ التوضيح ٢ / ٩١٦.

(٤) التوضيح ٢ / ٩٢٠ كشاف القناع ٤ / ٤٩٣.

(٥) المحرر ١ / ٤١٦؛ المبدع ٦ / ٢٦٩؛ الإنصاف ٧ / ٣٧٥.

(٦) التوضيح ٢ / ٩٣٤؛ وينظر أيضاً الفروع ٥ / ٤٩.

80